الأربعاء 18 ديسمبر 2024

شرح حديث: (النائحة إذا لم تتب قبل مۏتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران..)

انت في الصفحة 1 من 4 صفحات

موقع أيام نيوز

1664 وعن أبي مالك الأشعري  قال قال رسول الله ﷺ النائحة إذا لم تتب قبل مۏتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم.
91665 وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله ﷺ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا رواه أبو داود بإسناد حسن.

1666 وعن أبي موسى  أن رسول الله ﷺ قال ما من مېت ېموت فيقوم باكيهم فيقول وا جبلاه! وا سيداه! أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت رواه الترمذي وقال حديث حسن.
111667 وعن أبي هريرة  قال قال رسول الله ﷺ اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على المېت رواه مسلم.
الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد
فهذه الأحاديث من بقية الأحاديث الدالة على تحريم النياحة على المېت وشق الثياب ولطم الخدود وشق الجيوب.
فالمقصود من هذا أن الواجب على أهل المېت الصبر والاحتساب وعدم الجزع لأن الله يقول واصبروا إن الله مع الصابرين الأنفال ويقول جل وعلا وبشر الصابرين  الذين إذا أصابتهم مصېبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون  أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون البقرة ويقول ﷺ ما من عبد يصاب بمصېبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصېبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الزمر.
فالواجب على أهل المېت وأقاربه أن يتقوا الله وأن يحذروا الجزع والنياحة وشق الثياب ولطم الخدود ونتف الشعر كل هذا منكر وقد تقدم قوله ﷺ ليس منا من ضړب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية وقوله ﷺ أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة فقد تبرأ منهم.
الصالقة التي ترفع صوتها بالمصېبة والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة تشق ثوبها.
ويقول ﷺ في حديث أبي مالك الأشعري النائحة إذا لم تتب قبل مۏتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب وأصل الحديث أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة يعني على المۏتى وقال النائحة إذا لم تتب قبل مۏتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب يكون هذا أشد في اشتعال الڼار والعڈاب.
ويقول عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما كفر الطعن في النسب والنياحة على المېت فهذا من الكفر العملي من الكفر الأصغر فالطعن في أنساب الناس والنياحة على المۏتى هذا من الكفر الأصغر من المعاصي.
وأخذ النبي ﷺ على النساء في البيعة ألا ينحن.
وفي الحديث الآخر أن المرأة إذا قالت عند

انت في الصفحة 1 من 4 صفحات