فتوى اليوم.. على من تجب رعاية الوالدة المسنة الذكور أم الإناث
انت في الصفحة 2 من صفحتين
• هذا ونوجه الأبناء والبنات إلى استغلال فرصة حياة الوالدين أو أحدهما بتكثيف العطاء لهما والبر بهما استدراكا لما عساه أن يكون قد فاتهم من قبل، أداء للواجب، وطمعا فيما عند الله من المغفرة، وأن يرقق قلوب أبنائهم عليهم إذا وصل بهم الحال إلى حال والديهم. قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِين غَفُورًا} وفي الحديث: {. . . . . . . وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الجَنَّةَ}.
ثالثاً: الفتوى.
فيجب على الأبناء الذكور خدمة الأم في حالتها التي عليها في واقعة السؤال كما يجدر بالبنات أيضاً أن يحرصن على ذلك ولا يتركنه إلا بسبب معتبر لكيلا يحرمن أنفسهن من خير البر وثواب الصلة, ويقدم حق الزوج على حق الأم عند التعارض لوجود غيرهن ممن يقوم بهذه الخدمة وهم الإخوة الذكور.
قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن طاعة الوالدين والبر بهما واجبة على الأبناء سواء كانوا ذكورا أم إناثا دون تمييز، وأكدت أن بر الوالدة المسنة من أعظم الفروض على الانسان بعد الشهادتين خاصة إذا كانت الأم كبيرة في السن وتحتاج الى الاهتمام والرعاية
رعاية الوالدة المسنة
وأكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، أن بر الوالدين يستوي على الذكور والإناث، ولكن إذا كانت الابنة مشغولة بحق زوجها وأولادها فلا عذر للابن في تقصيره برعاية أمه بنفسه وماله
وأوضحت اللجنة في حالة كانت الأم المسنة لها أبناء كثيرون، فإن رعايتها واجبة على جميع الأبناء القادرين منهم متى ما قام بهذه الرعاية واحد منهم أو أكثر بطيب نفس فقد فاز بثواب البر العظيم وسقط الإثم عن الباقين
أما في حالة تقاعس جميع الأبناء عن رعايتها وقصروا في خدمة والدتهم فالكل آثم ومذنب حيال تقصيرهم في رعاية أمهم.
إذا كان الأب أو الأم بحاجة إلى النفقة ولديهما فروع يمكنهم الإنفاق، فعندئذ إذا كانوا متساوين في القرابة، مثل الأبناء، سواء كانوا مجرد ذكور أو إناث، فنفقتهما على الأولاد جمعيا ذكورا وإناثا لأن وجوب نفقة الآباء والأمهات على الأولاد هي الجزئية، فكلما تحقق السبب وهو الجزئية تحقق المسبب وهو وجوب النفقة.
أما الرعاية فهي لهم جميعا كالنفقة ولكن إذا تعارض حق زوج الابنة مع حق الأب أو الأم، ولم يسمح به زوجها، فإن رعاية الأم تعود إلى الرجال، ولا تزال الرعاية قائمة للنساء المشغولات بحقوق أزواجهن بقدر ما يستطعن.
وأكدت الفتوى انه يجب على الأبناء الذكور رعاية الأم ويجب أيضا على الإناث أن يحرصن على ذلك ولا يتركنه إلا بسبب قوي كي لا يحرمن أنفسهن من ثواب بر الوالدين، ويقدم حق الزوج على حق الأم عند التعارض لوجود غيرهن ممن يقوم بهذه الخدمة وهم الإخوة الذكور