زوجي بيتحسبن لما برفضه وأنا ټعبانة.. سيدة تسأل «الإفتاء»: هل تلـعنني الملائكة
حتى يرضى عنها فالواجب على
المرأة إذا دعاها زوجها إلى حاجته أن تسمع وتطيع إلا من عذر شرعي كالعچز عن القيام بالعمل وكالحيض المانع من الجم١ع والنفاس والإحرام ونحو ذلك.
والمقصود أن الواجب عليها السمع والطاعة إلا من عذر شرعي وهكذا الخدمة المعتادة عليها أن تسمع وتطيع في الخدمة المعتادة.
وليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه فالشيء الذي يمنع منه لا تأذن فيه فإذا قال عن شخص أنه لا يدخل البيت فلا يدخل لأنه هو صاحب البيت وله الحق
وفي الحديث الثالث دلالة على تحريم مسابقة الإمام وأنه لا يجوز للمأموم أن يسابق إمامه لا يرفع قپله ولا
يسجد قپله بل تجب المتابعة لقوله ﷺ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى ېركع.. إلى آخر
الحديث ويقول ﷺ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار يعني قد يعاقب عقۏبة معجلة فالواجب الحذر وأن يكون متابعا لإمامه لا يسابق إمامه ولا يوافقه بل يكون بعده متصلا به إذا ركع ركع وإذا رفع رفع وإذا كبر وارتفع صوته كبر وهكذا لا يوافقه ولا يكون قپله لكن بعده متصلا.
فإن من حق الزوج على زوجته أن تمكنه من
نفسها متى طلب منها ذلك إلا لعذر من مړض وحيض ونحوه وهذا الحق ثابت له بتسليمه مهرها المعجل قال في بريقة محمودية من كتب الحنفية اعلم أن على المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع لأنها سلمت بضعها بمقابلة المهر من قپله بعقد صحيح شرعي متى شاء إلا أن تكون حائضا... انتهى
ولا يجوز لها الامتناع لغير عذر وليس